المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 24790 - لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه فإن رد السلام فقد اشتركا في الأجر وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم . ( د عن أبي هريرة ) ( أخرجه أبو داود كتاب الأدب باب في هجرة الرجل أخاه رقم ( 4891 ) ص )