المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 22924 - عن جابر قال : يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد . ( ش ق في كتاب القراءة في الصلاة )