22924 - عن جابر قال : يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وكنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما زاد .
( ش ق في كتاب القراءة في الصلاة )