21677 - عن الحسن أن أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود اختلفا في الصلاة في الثوب الواحد فقال أبي : لا بأس به قد صلى النبي صلى الله عليه وسلّم في ثوب واحد فالصلاة فيه جائزة وقال ابن مسعود : إنما كان ذلك إذا كان الناس لا يجدون الثياب وأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين فقام عمر على المنبر فقال : القول ما قال أبي ولم يأل ابن مسعود .
( عب )