20670 - إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة .
( حم ت ( أخرجه الترمذي كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة رقم ( 219 ) وأول الحديث : فلا تفعلا وقال : حسن صحيح . ص ) ن هق عن يزيد بن الأسود )