20401 - أيما إمام سها فصلى بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم ليعد صلاته وإن صلى بغير وضوء فمثل ذلك .
( أبو نعيم في معجم شيوخه عن البراء )