20398 - ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل ذلك فقد دخل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب أيصلي الرجل وهو حاقن رقم ( 91 ) ص ) ت عن ثوبان )