المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 20322 - من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة كتاب في عليين . ( حم طب طب ص عن أبي أمامة )