20322 - من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر فأجره كأجر الحاج المحرم ومن مشى إلى تسبيح الضحى لا ينهضه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة كتاب في عليين .
( حم طب طب ص عن أبي أمامة )