20118 - إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصل فيهما .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما . رقم ( 641 ) ص ) حب ك هق عن أبي هريرة )