20056 - لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الأطعمة باب إذا حضرت الصلاة والعشاء رقم ( 3740 ) وفيه : محمد بن ميمون منكر الحديث . عون المعبود ( 10 / 231 ) ص ) عن جابر )