20031 - إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها .
( حم د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب ما جاء في نقصان الصلاة رقم ( 775 ) وقال المنذري : أخرجه النسائي وفي إسناده عمر بن ثوبان ولم يحتج به . عون المعبود ( 3 / 3 ) ص ) حب عن عمار بن ياسر )