المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 20026 - نهى أن يتمطى الرجل في الصلاة أو عند النساء إلا عند امرأته أو جواريه . ( قط في الأفراد عن أبي هريرة )