20016 - إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة .
( م ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة رقم ( 152 و 602 ) ص ) عن أبي هريرة )