19847 - إذا كنت في صلاة وشككت في ثلاث أو أربع وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ثم تشهدت أيضا ثم تسلم .
( د ق عن ابن مسعود ) . مر برقم [ 19822 ]