19842 - إذا شك أحدكم في صلاته ولم يدر أزاد أو نقص فإن كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم .
( ش عن عبد الرحمن بن عوف )