19827 - إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم .
( ت ( أخرجه الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي فيشك به رقم ( 398 و 397 ) وقال : حسن صحيح . ص ) عن عبد الرحمن بن عوف )