19825 - من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعد ما يسلم .
( حم د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب من قال يسجد بعد التسليم رقم ( 1020 ) ص ) ن عن عبد الله بن جعفر )