19767 - نهى عن نقرة الغراب وافتراش السبع وأن يوطن ( يوطن : فيه وجهان : أحدهما أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك فيه .
والوجه الآخر : أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود برك البعير على المكان الذي أوطنه وأن لا يهوى في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعها بالأرض على سكون ومهل . قاله الخطابي .
وقال في عون المعبود : قلت : الوجه الثاني لا يصح ههنا لأنه لا يمكن أن يكون مشبها به وأيضا لو كان أريد هذا المعنى لما اختص النهي بالمكان في المسجد فلما ذكر دل على أن المراد هو الأول .
قال ابن حجر : وحكمته أن ذلك يؤدي إلى الشهرة والرياء والسمعة والتقيد بالعادات والحظوظ والشهوات وكل هذه آفات أي آفات فتعين البعد عما أدى إليها ما أمكن .
قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجه . عون المعبود [ 3 / 105 ] ب ) الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير .
( حم د ن ( أخرجه النسائي كتاب الافتتاح باب النهي عن نقرة الغراب ( 1113 ) ص ) هـ ك عن عبد الرحمن بن شبل )