19201 - من استطاع منكم أن لا يحول بينه وبين قبلته أحد فليفعل .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب مايؤمر المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه رقم ( 685 ) ص ) عن أبي سعيد )