19132 - إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به ولا يشتمل ( يشتمل : قال الخطابي : اشتمال اليهود المنهي عنه أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يسبل طرفه فأما اشتمال الصماء الذي جاء في الحديث فهو أن يجلل بدنه الثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر هكذا يفسر في الحديث . عون المعبود [ 2 / 339 ] ب ) اشتمال اليهود .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم ( 621 ) ص ) عن ابن عمر )