19130 - نهى أن يصلي الرجل في لحاف لا يتوشح به ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقا يتزر به رقم ( 622 ) ص ) ك عن بريدة )