المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 19065 - ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارة لما بينهن . ( م ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الطهارة باب فضل الوضوء رقم ( 231 ) وآخر فقرة لفظها : كفارات لما بينها . ص ) عن عثمان )