19057 - الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي قبلها كفارة لما بينهما والجمعة إلى الجمعة التي قبلها كفارة لما بينهما والشهر إلى الشهر كفارة لما بينهما إلا من ثلاث : الإشراك بالله وترك السنة ونكث الصفقة قيل : يا رسول الله أما الإشراك بالله فقد عرفناه فما نكث الصفقة وترك السنة ؟ قال : أما نكث الصفقة فأن تبايع رجلا بيمينك ثم تخالف إليه فتقاتله بسيفك وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة .
( حم ك هب عن أبي هريرة )