18961 - من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه ( ينصبه : أي لا يرفعه . النهاية ( 5 / 61 ) ص ) إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين .
( د ( أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة رقم ( 554 ) وقال المنذري : القاسم أبو عبد الرحمن راوي الحديث : فيه مقال . عون المعبود ( 2 / 265 ) ص ) عن أبي أمامة )