17966 - كان يركع قبل الجمعة أربعا [ وبعدها أربعا ] لا يفصل في شيء منهن .
( هـ ( أخرجه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة رقم ( 1129 ) وما بين الحاصرين ليست في ابن ماجه وإنما وردت بحديث مستقل رقم ( 1132 ) .
ولفظه : إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعا .
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة رقم ( 881 و 68 ) ص ) عن ابن عباس )