17834 - كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه .
( حم د ( أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في الإنتضاح رقم ( 166 و 167 ) والنسائي كتاب الطهارة باب النضح رقم ( 134 و 135 ) .
وورد في المطبوع : عن الحكيم بن سفيان والصواب : الحكم بن سفيان . ص ) ن هـ ك عن الحكم بن سفيان )