17805 - { مسند الصديق } عن الزهري أنه سئل عن الرجل يكون شريكا لابنه في مال فيقول أبوه : لك مائة دينار من المال بيني وبينك قال : قضى أبو بكر وعمر أنه لا يجوز حتى يحوزه ( حتى يحوزه : حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به وفلان مانع لحوزته أي لما في حيزه المعنى : يمنعه ويحجز ما عنده من المال ويعزله . النهاية ( 1 / 460 ) ص ) من المال ويعزله .
( عب ش )