17794 - عن علي قال : لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء ولا تجوز شهادة النساء بحتا ( بحتا : البحت : الصرف . المختار ( 31 ) ب ) في درهم حتى يكون معهن رجل .
( عب )