المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 17784 - عن علي قال : اليمين مع الشاهد فإن لم تكن له بينة فاليمين على المدعى عليه إذا كان قد خالطه فإن نكل حلف المدعي . ( ق )