المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 17780 - عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن وحيضهن . ( عب )