17778 - عن أبي هريرة قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم مناديا في السوق أنه لا يجوز شهادة خصم ولا ظنين قيل : يا رسول الله ما الخصم ؟ قال : الجار لنفسه وقيل : وما الظنين ؟ قال : المتهم في دينه .
( عب )