17770 - عن عمر قال : تجوز شهادة الكافر والصبي والعبد إذا لم يقوموا بها في حالهم تلك وشهدوا بها بعد ما يسلم الكافر ويكبر الصبي ويعتق العبد إذا كانوا حين يشهدون بها عدولا قال ابن الشهاب : إن ذلك سنة .
( عب )