المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 17716 - قضى في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به . ( حم ن ) عن جابر