17685 - الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح له أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه أحق به حتى يؤذنه .
( م د ن ) عن جابر ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساقاة باب الشفعة رقم ( 135 ) ص )