17507 - إذا قدم أحدكم على أهله من سفر فليهد لأهله فليطرفهم ولو كان حجارة .
( هب ) عن عائشة ( قال المناوي في الفيض ( 1 / 415 ) تفرد به عتيق عن يحيى قال ابن الجوزي : حديث لا يصح . ص )