17074 - عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها قال : لا إلا من قوتها فالأجر بينها وبين زوجها ولا يحل لها أن تصدق بشيء من مال زوجها إلا بإذنه .
( عب )