المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 16957 - عن الزهري قال : سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق . ابن جرير