16957 - عن الزهري قال : سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب قال : مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق .
ابن جرير