16928 - عن علي قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذات يوم فقال : إنا قد وضعنا عنكم صدقة الخيل والرقيق ولكن هاتوا العشر هاتوا من كل أربعين درهما درهما وليس فيما دون المائتين شيء وفي كل عشرين مثقالا نصف مثقال وليس فيما دون ذلك شيء وفيما سقت السماء أو سقي فتحا العشر وفيما سقي بالغرب نصف العشر وفي الإبل في خمس شاة وليس فيما دون ذلك شيء وفي لفظ : وليس في أربع شيء وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين خمس من الغنم فإن زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم تكن له ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون وفي البقر في ثلاثين تبيع أو تبيعة حولي ( حولي : وفي حديث الأحنف ( إن إخواننا من أهل الكوفة نزلوا في مثل حولاء الناقة من ثمار متهدلة وأنهار متفجرة ) أي نزلوا في الخصيب .
تقول العرب : تركت أرض بني فلان كحولاء الناقة إذا بالغت في صفة خصبها وهي جليدة رقيقة تخرج مع الولد فيها ماء أصفر وفيها خطوط حمر وخضر . النهاية ( 1 / 464 ) ب ) وفي أربعين مسنة وليس على العوامل شيء وفي الغنم في أربعين شاة شاة فإن لم تكن إلا تسعا وثلاثين فليس عليك شيء وفي الأربعين شاة ثم ليس عليك فيها شيء حتى تبلغ عشرين ومائة فإن زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى المائتين فإن زادت على المائتين واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاث مائة فإن كثرت الشاء ففي كل مائة شاة شاة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا يأخذ المصدق فحلا ولا هرمة ولا ذات عوار ولا تيسا إلا أن يشاء المصدق فإن لم تكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان .
ابن جرير وصححه