16863 - عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : في الأربعين من الغنم سائمة شاة إلى مائة وعشرين فإن زادت شاة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت شاة ففيها ثلاث إلى ثلاث مائة فإن كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي الإبل في كل خمس شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين فإن زادت واحدة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ويحسب صغارها وكبارها وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة وفي الرقة ( وفي الرقة : الورق : الدراهم المضروبة وكذا الرقة بالتخفيف . وفي الحديث : ( في الرقة ربع العشر ) . المختار ( 568 ) ب ) ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق .
( عب ) وابن جرير ( هق )