16851 - عن حارثة بن مضرب قال : جاء ناس من أهل الشام إلى عمر فقالوا : إنا أصبنا أموالا : خيلا ورقيقا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور فقال : ما فعله صاحباي قبلي فأفعله فاستشار أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلّم وفيهم علي فقال علي : هو حسن إن لم تكن جزية يؤخذون بها بعدك راتبة .
( عب حم ) وأبو عبيد في كتاب الأموال ابن جرير وصححه ( ع ) وابن خزيمة ( ك ق ص ) قال ابن الجوزي في جامع المسانيد : هذا الحديث ذكره ( حم ) في مسند أبي بكر ولا يصلح إلا في مسند عمر والمسند منه أن النبي صلى الله عليه وسلّم لم يفعل ذلك