16848 - عن القاسم بن محمد قال : لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول .
مالك والشافعي ( ق ) وقال الشافعي : أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم بأن يؤدوا عشر الورس . ( ق )