16716 - من سأل شيئا وله قيمة أوقية فقد ألحف ( ألحف : يقال ألحف يلحف إلحافا : إذا ألح فيها ولزمها . انتهى . النهاية ( 4 / 237 ) ب ) .
( د حب ) عن أبي سعيد ( أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني رقم ( 1612 ) .
ولقد أدرج مالك بن أنس تفسير الأوقية فقال : الأوقية أربعون درهما .
عون المعبود ( 5 / 33 ) ص )