16703 - لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه عن ذلك فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى وبدأ بمن تعول .
( م ) ( ت ) عن أبي هريرة ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة رقم ( 782 ) ( 2 / 152 ) .
ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس حديث رقم ( 106 و 107 ) .
والترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في النهي عن المسألة رقم ( 680 ) وقال : حسن صحيح غريب . ص )