16575 - لا ثنى ( ثنى : الثنى - مقصورا - الأمر يعاد مرتين . وفي الحديث ( لاثنى في الصدقة ) أي : لا تؤخذ في السنة مرتين . المختار ( 65 ) ب ) في الصدقة .
الديلمي عن علي . مر برقم [ 15902 ]