المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 16575 - لا ثنى ( ثنى : الثنى - مقصورا - الأمر يعاد مرتين . وفي الحديث ( لاثنى في الصدقة ) أي : لا تؤخذ في السنة مرتين . المختار ( 65 ) ب ) في الصدقة . الديلمي عن علي . مر برقم [ 15902 ]