16507 - إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد .
( م د ق ) عن عبد المطلب بن ربيعة ( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الزكاة - باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم ( 168 ) .
وأبو داود في كتاب الخراج والفيء والإمارة رقم ( 2969 ) وقال المنذري : أخرجه مسلم والنسائي . عون المعبود ( 8 / 208 ) وفي الفتح الكبير ( 1 / 427 ) ( م د ن ) ومن هنا تبين لنا خطأ العزو في هذا الحديث فرمز ( ق ) يبدل برمز ( ن ) كما هو الحديث عند النسائي في كتاب الزكاة عن عمرو بن سواد . ذخائر المواريث ( 2 / 227 ) ص )