المكتبة الحديث وعلومه كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 16503 - لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني . ( حم د هـ ك ) عن أبي سعيد