16431 - إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة اعتق النسمة وفك الرقبة قال : يا رسول الله أو ليستا واحدة ؟ قال : لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير .
( ط حم حب قط طب ك ص ) عن البراء