16394 - ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق أن يجعلها لوالديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها ويكون له مثل أجورهما من غير أن ينقص من أجورهما شيء .
ابن النجار عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده