16245 - ما على أحدكم إذا أراد أن يتصدق لله صدقة تطوعا أن يجعلها عن والديه إذا كانا مسلمين فيكون لوالديه أجرها وله مثل أجورهما بعد إن يتصدق لا ينتقص من أجورهما شيء .
ابن عساكر عن ابن عمرو