15907 - لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم .
( د ) عن عمرو بن شعيب ( رواه أبو داود في كتاب الزكاة - باب أين تصدق الأموال رقم ( 1576 ) ص )