15884 - ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه ولا في زرعه إذا كان أقل من خمسة أوسق .
ابن خزيمة ( ك ) عن جابر وأبي سعيد ( أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الزكاة ( 1 / 401 ) وقال : حديث صحيح ووافقه الذهبي . ص )